مبادرة جنيف للسلام

موارد إضافية
كانون الأول 20، 2015

مسودة اتفاقية الحل النهائي

ديباجة

  • إن دولة إسرائيل (المشار إليها في ما يلي بتسمية "إسرائيل") ومنظمة التحرير الفلسطينية (المشار إليها في ما يلي بتسمية "م.ت.ف")، ممثل الشعب الفلسطيني (والمشار إليهما في ما يلي بتسمية "الطرفان"):
  • إذ يؤكدان من جديد عزمهما وضع حد لعقود من الصراع والمواجهات وعزمهما التعايش بسلام وكرامة وأمن متبادل على أساس سلام عادل ودائم وشامل، وتحقيق المصالحة التاريخية،
  • إذ يدركان أن السلام يتطلب الانتقال من منطق الحرب والمواجهة إلى منطق السلام والتعاون،
  • وأن الأفعال والعبارات المستخدمة في زمن الحرب لا هي تناسب زمن السلام ولا هي مقبولة فيه،
  • إذ يؤكدان على إيمانهما الراسخ بأن منطق السلام يفرض التسوية وأن الحل الوحيد القابل
  • للتطبيق يقوم على وجود دولتين على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338،
  • إذ يؤكدان كذلك أن هذه الاتفاقية تمثل إقراراً بحق الشعب اليهودي في إقامة دولته وإقراراً بحق
  • الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، من دون الإضرار بالحقوق المتساوية لمواطني كلا الطرفين،
  • إذ يدركان أنه وبعد سنين طوال من العيش في خوف وانعدام أمن مشتركين، فإن على كلا
  • الشعبين الولوج إلى زمن يتسّم بالسلام والأمن والاستقرار، بما يترتب على ذلك من
  • إجراءات ضرورية يتخذها الطرفان لضمان تحقق زمن السلام هذا،
  • إذ يعترفان بحق كل منهما في الوجود السلمي والآمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها، من دون
  • أي تهديد بالقوة أو أي لجوء إليها،
  • إذ يعقدان العزم على بناء علاقات قائمة على التعاون والالتزام بالعيش جنباً إلى جنب كجارين
  • حسنين يسعيان بشكل منفرد ومشترك لتحقيق ما فيه خير شعبيهما،
  • إذ يؤكدان من جديد التزامهما بالعمل بشكل ينسجم وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
  • إذ يؤكدان أن هذه الاتفاقية قد أبرمت في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في
  • مدريد في أكتوبر/تشرين أول 1991، وإعلان المبادئ الصادر بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 1993 والاتفاقيات اللاحقة بما فيها اتفاقية المرحلة الانتقالية الصادرة في سبتمبر/أيلول 1995 ومذكرة واي ريفر في أكتوبر/تشرين أول 1998، ومذكرة شرم الشيخ في الرابع من سبتمبر/أيلول 1999 ومفاوضات الحل النهائي بما في ذلك قمة كامب ديفيد في تموز/يوليو 2000 ووثيقة كلينتون الصادرة في ديسمبر/كانون أول 2000 ومفاوضات طابا في يناير/كانون ثاني 2001،
  • إذ يعيدان التأكيد على التزامهما بقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و1397 ويؤكدان فهمهما بأن هذه الاتفاقية تقوم على، وستقود إلى و –إن تحققت- ستكون بمثابة التطبيق الكامل لهذه القرارات وستؤدي إلى تسوية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني بكافة جوانبه،
  • إذ يعلنان أن هذه الاتفاقية تشكل تحقيقاً لعنصر السلام في إطار الحل النهائي كما تصوره الرئيس بوش في الخطبة التي ألقاها في 24 يونيو/حزيران 2002 وفي خارطة الطريق المنبثقة عن اللجنة الرباعية،
  • إذ يعلنان كذلك أن هذه الاتفاقية تمثل تصالحاً تاريخياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأنها تمهد الطريق أمام المصالحة بين العالم العربي وإسرائيل وإقامة علاقات طبيعية وسلمية بين الدول العربية وإسرائيل وفقاً للبنود ذات الصلة التي تضمنها قرار الجامعة العربية الصادر في اجتماعها في بيروت في 28 مارس/آذار 2002،

قرّرا السعي وراء تحقيق الهدف المتمثل في إقامة سلام إقليمي شامل بشكل يساهم في إحلال الاستقرار والأمن والتنمية والازدهار في المنطقة جمعاء،

واتفقا على ما يلي:

المادة 1 – الهدف من اتفاقية الحل النهائي
  1. تنهي اتفاقية الحل النهائي (المشار إليها في ما يلي بتسمية "هذه الاتفاقية") عهد الصراع وتبشّر بدنو عهد جديد قائم على أساس السلام والتعاون وعلاقات حسن الجوار بين الطرفين،
  2. سيؤدي تنفيذ هذه الاتفاقية إلى تسوية كافة مطالب الطرفين المترتبة على أحداث وقعت قبل التوقيع على هذه الاتفاقية. ولا يمكن لأي من الطرفين أن يتقدم بمطالب إضافية تتعلق بأحداث وقعت قبل التوقيع على هذه الاتفاقية.
المادة 2 – العلاقات بين الطرفين
  • تعترف دولة إسرائيل بدولة فلسطين (المشار إليها فيما يلي بتسمية "فلسطين") فور قيامها كما تعترف دولة فلسطين بدولة إسرائيل فوراً.

  • تكون دولة فلسطين خليفة منظمة التحرير الفلسطينية وتتمتع بكافة حقوقها وواجباتها.

  • تقيم إسرائيل وفلسطين فوراً علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة مع بعضهما البعض وتتبادلان السفراء المقيمين بعد شهرٍ واحد من اعترافهما المتبادل كل بالآخر.

  • يقر الطرفان بأن فلسطين وإسرائيل هما وطنا شعبيهما، ويلتزم الطرفان بعدم التدخل في شؤون بعضهما البعض الداخلية.

  • تسود هذه الاتفاقية على كافة الاتفاقيات السابقة بين الطرفين.

  • من دون الإضرار بالتعهدات التي قطعها الطرفان في إطار هذه الاتفاقية، تقوم العلاقات بين إسرائيل وفلسطين على أساس أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

  • بغية تعزيز العلاقات بين دولتيهما وشعبيهما، تتعاون فلسطين وإسرائيل في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الحوار بين هيئاتهما التشريعية ومؤسساتهما الحكومية والتعاون بين سلطاتهما المحلية الملائمة والنهوض بالتعاون اللاحكومي بين المجتمعات المدنية وتطبيق البرامج المشتركة والتبادلات في مجالات الثقافة والإعلام والشباب والعلوم والتربية والتعليم والبيئة والصحة والزراعة والسياحة ومنع الجريمة. وتقوم لجنة التعاون الفلسطينية-الإسرائيلية بالإشراف على هذا التعاون وفقاً لأحكام المادة 8.

  • يتعاون الطرفان في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك من أجل تحقيق القدرات البشرية لشعبيهما بأفضل شكل ممكن. وفي هذا الصدد فإنهما يعملان بشكل ثنائي وإقليمي ومع المجتمع الدولي من أجل تعظيم استفادة أوسع شريحة ممكنة من شعبيهما من السلام. ويقوم الطرفان بإنشاء هيئات دائمة ذات صلة لتحقيق هذا الهدف.

  • يطبق الطرفان إجراءات متينة في مجال التبادل الأمني ويبذلان جهوداً حثيثة وشاملة ومتواصلة لوضع نهاية للإرهاب وللعنف الموجهين ضد مواطني الطرف الثاني وممتلكاته ومؤسساته وأراضيه. وينبغي مواصلة هذه الجهود في كافة الأوقات بمعزل عن أي أزمة محتملة قد تنشب وعن الجوانب الأخرى للعلاقات بين الطرفين.

  • تعمل إسرائيل وفلسطين سوياً وبشكل منفرد مع أطراف أخرى في المنطقة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين والنهوض بهما في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

  • يقوم الطرفان بإنشاء لجنة توجيه عليا فلسطينية-إسرائيلية على المستوى الوزاري تقوم بتوجيه عملية تنفيذ هذه الاتفاقية وبالإشراف عليها وتسهيلها على الصعيد الثنائي ووفقاً للآليات الواردة في المادة 3 أدناه.

المادة 3- مجموعة التنفيذ والتحقق
  • تأسيس المجموعة وتشكيلتها
    1. يتم بموجب هذه الاتفاقية تأسيس مجموعة تنفيذ وتحقق من أجل تسهيل وضمان تنفيذ هذه الاتفاقية والمساعدة في تنفيذها ومراقبتها وفض النزاعات ذات الصلة بتنفيذها.

    2. تضم مجموعة التنفيذ والتحقق في عضويتها كلاً من الولايات المتحدة والإتحاد الروسي والإتحاد الأوروبي وأطراف أخرى إقليمية ودولية يتفق عليها الطرفان.

    3. تعمل مجموعة التنفيذ والتحقق بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا الفلسطينية-الإسرائيلية المؤسسة بموجب المادة 2/11 أعلاه وتعمل في وقت لاحق مع لجنة التعاون الإسرائيلي-الفلسطيني المنشأة بموجب المادة 8 أدناه.

    4. ترد بنية مجموعة التنفيذ والتحقق وإجراءاتها وآلياتها أدناه كما يتم عرضها بشكل مفصل في الملحق X.

  • بنية المجموعة
    1. تكون السلطة العليا في مجموعة التنفيذ والتحقق في يد مجموعة اتصال سياسية عليا (مجموعة اتصال) تضم كافة أعضاء مجموعة التنفيذ والتحقق.

    2. تعيّن مجموعة الاتصال ممثلاً خاصاً يشكّل الذراع التفيذي الرئيسي لمجموعة التنفيذ والتحقق في الميدان. ويقوم الممثل الخاص بإدارة عمل مجموعة التنفيذ والتحقق ويحافظ على الاتصال الدائم مع الطرفين ومع لجنة التوجيه العليا الفلسطينية-الإسرائيلية ومع مجموعة الاتصال.

    3. يكون المقر الدائم لمجموعة التنفيذ والتحقق ولأمانتها في موقع متفق عليه في القدس.

    4. تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بإنشاء هيئاتها المشار إليها في هذه الاتفاقية بالإضافة إلى هيئات أخرى تراها ضرورية. وتكون هذه الهيئات جزءاً متكاملاً من مجموعة التنفيذ والتحقق وتقع تحت سلطتها.

    5. تكون القوة المتعددة الجنسيات المنشأة بموجب المادة 5 جزءاً متكاملاً من مجموعة التنفيذ والتحقق. ويقوم الممثل الخاص بعد حصوله على موافقة الطرفين بتعيين قائد للقوة المتعددة الجنسيات يطّلع بمسؤوليات الإدارة اليومية للقوة. وترد التفاصيل الخاصة بالممثل الخاص وقائد القوة المتعددة الجنسيات في الملحق X.

    6. تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بإنشاء آلية لتسوية النزاعات وفقاً لما يرد في المادة 16.

  • التنسيق مع الطرفين

    1. يتم تشكيل لجنة ثلاثية الأطراف مكونة من الممثل الخاص ولجنة التوجيه العليا الفلسطينية-الإسرائيلية تجتمع على الأقل مرة شهرياً لدراسة تنفيذ هذه الاتفاقية. وتجتمع اللجنة الثلاثية في غضون 48 ساعة بعد أن يتقدم أي من الأطراف الثلاثة الممثلة بطلب بذلك.

  • الوظائف والمهام

    • بالإضافة إلى الوظائف والمهام المحددة في مختلف بنود هذه الاتفاقية، فإن مجموعة التنفيذ والتحقق تطّلع بما يلي:

      1. اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على التقارير التي تتلقاها من القوة المتعددة الجنسيات،

      2. تساعد الطرفين في تنفيذ الاتفاقية وتستبق النزاعات التي قد تنشب وتسوّي الخلافات الحاصلة.

  • إنهاء المهام

    1. بشكل ينسجم والتقدم المحرز في إطار هذه الاتفاقية وتحقيق المهام والوظائف المحددة الموكلة، فإن مجموعة التنفيذ والتحقق تنهي نشاطاتها في المجالات المذكورة آنفاً. ولا تُحلّ مجموعة التنفيذ والتحقق إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك.

المادة 4 – الأراضي
  1. الحدود الدولية بين دولتي فلسطين وإسرائيل:

    1. بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، يقام خط الحدود بين دولتي إسرائيل وفلسطين؛ على أساس خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، مع بعض التعديلات الحدودية المتبادلة بناءً على قاعدة دونم مقابل دونم وفقاً للخريطة رقم 1 المرفقة.

    2. يعترف الطرفان بهذه الحدود كما تظهر في الخريطة رقم 1 بوصفها حدوداً دولية وثابتة وآمنة معترفا بها بينهما.

  2. السيادة وعدم المساس:

    1. يقرّ الطرفان ويحترمان سيادة كل منهما وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي وعدم المساس بأراضيه بما فيها مياهه الإقليمية ومجاله الجوي. ويحترم الطرفان مبدأ عدم المساس هذا وفقاً لما يرد في هذه الاتفاقية ولميثاق الأمم المتحدة وقواعد وأحكام القانون الدولي الأخرى.

    2. يعترف كل طرف بحقوق الطرف الآخر في مناطقه الاقتصادية الخالصة وفقاً لأحكام القانون الدولي.

  3. الانسحاب الإسرائيلي

    1. تنسحب إسرائيل وفقاً لأحكام المادة 5.

    2. تتولى فلسطين المسؤولية عن المناطق التي تنسحب منها إسرائيل.

    3. يتم نقل السلطات من إسرائيل إلى فلسطين بموجب الملحق X.

    4. تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بمراقبة تنفيذ هذه المادة والتحقق من تنفيذها وتسهيله.

  4. ترسيم الحدود

    1. يتم إنشاء لجنة حدود تقنية مشتركة (لجنة) مكونة من الطرفين للقيام بعملية الترسيم التقني للحدود وفقاً لأحكام هذه المادة. وترد الإجراءات التي تحكم عمل هذه اللجنة في الملحق X.

    2. في حال نشوب خلاف في هذه اللجنة يحول الموضوع إلى مجموعة التنفيذ والتحقق وفقاً لما يرد في الملحق X.

    3. تنتهي اللجنة من ترسيم الحدود الدولية في موعد أقصاه 9 أشهر من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

  5. المستوطنات

    1. تكون دولة إسرائيل مسؤولة عن إعادة توطين الإسرائيليين القاطنين في المناطق الخاضعة لسيادة الدولة الفلسطينية خارج هذه المناطق.

    2. تنتهي عملية إعادة التوطين وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في المادة 5.

    3. تبقى الترتيبات القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتعلقة بالمستوطنين الإسرائيليين والمستوطنات، بما في ذلك الترتيبات الأمنية، قيد التنفيذ في كافة المستوطنات حتى التاريخ الذي يحدده الجدول الزمني لإنهاء عملية إخلاء المستوطنات المعنية.

    4. ترد الإجراءات الخاصة بتولي فلسطين السلطة على المستوطنات في الملحق X. وتقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بتسوية كافة النزاعات التي قد تنشب أثناء عملية التنفيذ.

    5. لا تمس إسرائيل بالممتلكات غير المنقولة والبنى التحتية والمرافق في المستوطنات الإسرائيلية التي ستنقل إلى السيادة الفلسطينية. ويقوم الطرفان بإعداد قائمة جرد للموجودات بالتعاون مع مجموعة التنفيذ والتحقق قبل إنهاء عملية الإخلاء ووفقاً لما يرد في الملحق X.

    6. تكون دولة فلسطين المالك الحصري لكافة الأراضي والمباني والمرافق والبنى التحتية وأي ممتلكات أخرى تبقى في أي من المستوطنات عند حلول التاريخ المنصوص عليه في الجدول الزمني لإنهاء عملية إخلاء هذه المستوطنة.

  6. الممر

    1. تقيم دولتا فلسطين واسرائيل ممراً يصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويكون هذا الممر

      1. تحت السيادة الإسرائيلية

      2. مفتوحاً بشكل دائم

      3. بإدارة فلسطينية وفقاً لما يرد في الملحق X من هذه الاتفاقية. ويسري القانون الفلسطيني على الأشخاص الذين يستخدمون هذا الممر وعلى الإجراءات ذات الصلة به.

      4. لا يعيق هذا الممر شبكات النقل الإسرائيلي ولا شبكات البنى التحتية الأخرى ولا يهدد البيئة أو السلامة العامة أو الصحة العامة. ويتم السعي لتطبيق حلول هندسية لتجنب المعيقات كلما اقتضى الأمر.

      5. يتيح إنشاء مرافق البنى التحتية الضرورية لربط الضفة الغربية بقطاع غزة. وتضم مرافق البنى التحتية على سبيل المثال لا الحصر الأنابيب وأسلاك الكهرباء والاتصالات والمعدات ذات الصلة كما يرد وصفها في الملحق X.

      6. لا يستخدم هذا الممر بشكل ينافي ما ورد في هذه الاتفاقية.

    2. تبنى على طول الممر حواجز وقائية ويحظر على الفلسطينيين دخول اسرائيل عبر هذا الممر كما يحظر على الاسرائيليين دخول فلسطين عبره كذلك.

    3. يسعى الطرفان للحصول على المساعدات المالية من المجتمع الدولي لتأمين التمويل اللازم لبناء هذا الممر.

    4. تضمن مجموعة التنفيذ والتحقق تنفيذ هذه المادة وفقاً لما يرد في الملحق X.

    5. تسوّى كافة النزاعات الناشبة بين الطرفين نتيجة تشغيل هذا الممر وفقاً لأحكام المادة 16.

    6. لا يمكن إنهاء الترتيبات الواردة في هذا البند أو مراجعتها إلا بالاتفاق بين الطرفين.

المادة 5 – الأمن
  1. الأحكام العامة المتعلقة بالأمن

    1. يقر الطرفان بأن الفهم والتعاون المتبادلين في القضايا المتصلة بالأمن يشكلان جزءاً رئيسياً من علاقاتهما الثنائية ويعززان بشكل أكبر الأمن الإقليمي. وتقيم إسرائيل وفلسطين علاقاتهما الأمنية على أساس التعاون والثقة المتبادلة وعلاقات حسن الجوار وحماية مصالحهما المشتركة.

    2. يقوم كل من إسرائيل وفلسطين بما يلي:

      1. الإقرار بحق الطرف الآخر في العيش بسلام في إطار حدود آمنة ومعترف بها من دون أي تهديد أو أعمال حرب أو إرهاب أو عنف واحترام هذا الحق.

      2. الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها الفعلي ضد سلامة أراضي الطرف الآخر أو استقلاليته السياسية وتسوية كافة النزاعات بينهما بطرق سلمية.

      3. الامتناع عن الانضمام إلى أي تحالف أو منظمة او اتحاد ذي طابع عسكري أو أمني أو مده بالعون أو الترويج له أو التعاون معه، إذا ما كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن هجمات أو القيام بأعمال عدائية أخرى ضد الطرف الآخر.

      4. الامتناع عن تنظيم أو تشجيع أو السماح بتشكيل قوات غير نظامية أو عصابات مسلحة بما في ذلك قوات المرتزقة والميليشيات داخل أراضيهما، والحيلولة دون إنشائها. وفي هذا الصدد، ينبغي تفكيك كافة القوات غير النظامية القائمة أو العصابات المسلحة والحيلولة دون إعادة تشكلها في المستقبل.

      5. الامتناع عن تنظيم أي أعمال عنف داخل أراضي الطرف الثاني أو ضده أو المساعدة على هذه الأعمال أو السماح بها أو المشاركة فيها أو الإذعان لنشاطات موجهة نحو القيام بمثل هذه الأعمال.

    3. من أجل تعزيز التعاون الأمني، يقوم الطرفان بإنشاء لجنة أمنية مشتركة رفيعة المستوى تلتئم على الأقل مرة كل شهر. ويكون لهذه اللجنة الأمنية المشتركة مكتب مشترك دائم وقد تقوم بإنشاء لجان فرعية إذا ما ارتأت ذلك بما فيها لجان فرعية تقوم بحلّ التوترات المحددة بشكل فوري.

  2. الأمن الإقليمي

    1. تعمل إسرائيل وفلسطين سوياً مع جيرانهما ومع المجتمع الدولي من أجل بناء شرق أوسط يعمه الأمن والاستقرار وخال من أسلحة الدمار الشامل سواء أكانت تقليدية أو غير تقليدية وذلك في إطار سلام شامل ودائم ومستقر يتسم بالمصالحة وحسن النية والتخلي عن اللجوء إلى القوة.

    2. ولتحقيق هذا الغرض، يعمل الطرفان سوياً لإقامة نظام أمن إقليمي.

  3. الخصائص الدفاعية للدولة الفلسطينية

    1. لن تنتشر أو تتمركز في فلسطين أي قوات مسلحة ما عدا تلك الوارد ذكرها في هذه الاتفاقية.

    2. تكون فلسطين دولة غير مسلحة تملك قوات أمن كبيرة. ويتم تحديد القيود على الأسلحة التي يمكن شراؤها أو امتلاكها أو استخدامها من قبل قوات الأمن الفلسطينية أو تصنيعها في فلسطين في الملحق X. وتتم دراسة كافة التعديلات المقترحة على الملحق X من قبل لجنة ثلاثية الأطراف تتكون من الطرفين والقوة المتعددة الجنسيات، أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في إطار هذه اللجنة الثلاثية فيمكن لمجموعة التنفيذ والتحقق أن ترفع توصياتها الخاصة. 

      • لا يمكن لأي فرد أو منظمة في فلسطين باستثناء قوات الأمن الفلسطينية وهيئات مجموعة التنفيذ والتحقق، بما في ذلك القوة المتعددة الجنسيات، شراء أو امتلاك أو حمل أو استخدام الأسلحة إلا بموجب القانون.

    3. تقوم قوات الأمن الفلسطينية بما يلي:

      1. عملية مراقبة الحدود،

      2. المحافظة على القانون والنظام وأداء مهام الشرطة،

      3. القيام بالمهام الأمنية والاستخباراتية،

      4. منع الإرهاب،

      5. القيام بمهام الإنقاذ والطورائ،

      6. توفير الخدمات المجتمعية الرئيسية إن اقتضى الأمر.

    4. تقوم القوة المتعددة الجنسيات بمراقبة مدى الامتثال لهذا البند وبالتحقق منه.

  4. الإرهاب

    1. يرفض الطرفان العنف والإرهاب ويدينانهما بكافة أشكالهما ويقومان بتطبيق السياسات العامة وفقاً لذلك كما يمتنع الطرفان عن القيام بأي أعمال أو تطبيق أي سياسات قد تؤدي إلى تغذية التطرف وإيجاد بيئة مواتية للإرهاب لدى أي منهما.

    2. يبذل الطرفان جهوداً مشتركة وأخرى أحادية الجانب وشاملة ومتواصلة على أراضيهما لمواجهة كافة جوانب العنف والإرهاب. وتشمل هذه الجهود الحيلولة دون وقوع هذه الأعمال والوقاية منها وملاحقة منفذيها قضائياً.

    3. ولتحقيق ذلك، يواصل الطرفان المشاورات القائمة بينهما والتعاون وتبادل المعلومات بين قوات الأمن التابعة لكل منهما.

    4. يتم تشكيل لجنة أمنية ثلاثية الأطراف تتكون من الطرفين والولايات المتحدة لضمان تطبيق هذه المادة. وتقوم اللجنة الأمنية الثلاثية بصياغة سياسات وتوجيهات شاملة لمحاربة الإرهاب والعنف.

  5. التحريض

    1. من دون الإضرار بحرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، تسن كل من إسرائيل وفلسطين قوانين للحيلولة دون التحريض على الثورات والعنصرية والإرهاب والعنف وتقوم بتطبيق هذه القوانين بحذافيرها.

    2. تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بمساعدة الطرفين على صياغة التوجيهات من أجل تنفيذ هذا البند وتقوم بمراقبة امتثال الطرفين لهذا البند.

  6. القوة المتعددة الجنسيات

    1. يتم تشكيل قوة متعددة الجنسيات تزود الطرفين بضمانات أمنية وتعمل كقوة ردع وتقوم بالإشراف على تطبيق الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية.

    2. تكون تشكيلة القوة المتعددة الجنسيات وبنيتها وحجمها وفقاً لما يرد في الملحق X.

    3. من أجل تنفيذ المهام التي تحددها هذه الاتفاقية، يتم نشر القوة المتعددة الجنسيات في دولة فلسطين. وتدخل القوة المتعددة الجنسيات في اتفاقية مناسبة مع دولة فلسطين تحدد وضعها القانوني.

    4. تطّلع القوة المتعددة الجنسيات بالمهام التالية بشكل يتفق وهذه الاتفاقية وكما يرد في الملحق X:

      1. بالنظر إلى طبيعة الدولة الفلسطينية كدولة غير مسلحة، تقوم القوة المتعددة الجنسيات بحماية سلامة أراضي دولة فلسطين.

      2. تعمل هذه القوة كقوة ردع ضد الهجمات الخارجية التي قد تهدد كلا الطرفين.

      3. نشر مراقبين في المناطق المتاخمة لخطوط الانسحاب الإسرائيلي أثناء المراحل المختلفة لهذا الانسحاب، وفقاً لما يرد في الملحق X.

      4. نشر مراقبين لمراقبة الحدود البرية والبحرية لدولة فلسطين كما يرد في البند 5/13.

      5. تنفيذ المهام على المعابر الحدودية الدولية الفلسطينية التي حددت في البند 5/12.

      6. تنفيذ المهام المتعلقة بمحطات الإنذار المبكر كما حددت في البند 5/8.

      7. تنفيذ المهام المحددة في البند 5/3.

      8. تنفيذ المهام المحددة في البند 5/7.

      9. تنفيذ المهام المحددة في المادة 10.

      10. المساعدة على تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب.

      11. المساعدة على تدريب قوات الأمن الفلسطينية.

    5. وفي ما يتعلق بالنقاط الواردة أعلاه، ترفع القوة المتعددة الجنسيات تقاريرها إلى مجموعة التنفيذ والتحقق كما تعلمها بآخر المستجدات وفقاً لما يرد في الملحق X.

    6. لا يمكن سحب القوة المتعددة الجنسيات أو تغيير تفويضها إلا بموجب اتفاق بين الطرفين.

  7. الإخلاء

    1. تقوم إسرائيل بسحب كافة موظفيها ومعداتها العسكرية والأمنية بما في ذلك الألغام بالإضافة إلى كافة الأشخاص القائمين على زراعتها، وكافة المنشآت العسكرية من أراضي دولة فلسطين، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في الملحق X، وذلك على مراحل.

    2. تبدأ عمليات الانسحاب على مراحل فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وتتم بموجب الجدول الزمني والإجراءات الواردة في الملحق X.

    3. يتم تصميم المراحل المختلفة بموجب المبادئ التالية:

      1. الحاجة إلى إيجاد امتداد وتواصل فوري واضح وتسهيل التطبيق المبكر للخطط التنموية الفلسطينية.

      2. قدرة إسرائيل على نقل المستوطنين وإسكانهم واستيعابهم. وعلى الرغم من أن قدراً من التكاليف والإزعاج سيترتب على مثل هذه العملية، فلا ينبغي أن تستخدم كذريعة لعدم استكمال العملية.

      3. الحاجة إلى بناء الحدود بين الدولتين وتشغيلها.

      4. إنشاء القوة المتعددة الجنسيات وعملها بنجاعة وخاصة على الحدود الشرقية لدولة فلسطين.

    4. ووفقاً لذلك، يتم تنفيذ الانسحاب على المراحل التالية:

      1. المرحلة الأولى وتشمل مناطق دولة فلسطين كما حددت في الخريطة X، وتنتهي هذه المرحلة في غضون 9 أشهر.

      2. 2. المرحلتان الثانية والثالثة وتشمل بقية أراضي دولة فلسطين وتنتهي في غضون 21 شهراً من انتهاء المرحلة الأولى.

    5. تنهي إسرائيل انسحابها من أراضي دولة فلسطين في غضون 30 شهراً من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وبشكل يتفق وما ورد في هذه الاتفاقية.

    6. تنبقي إسرائيل على وجود عسكري مصغّر في غور الأردن تحت سيطرة القوة المتعددة الجنسيات ويخضع للاتفاقية التي تحدد الوضع القانوني لهذه القوة كما ورد شرحه في الملحق X وذلك لمدة 36 شهراً إضافية. ويمكن للطرفين مراجعة الفترة المنصوص عليها في حال طرأت تطورات إقليمية هامة كما يمكن تغيير هذه المدة بموافقة الطرفين.

    7. تقوم القوة المتعددة الجنسيات بمراقبة الامتثال لهذا البند وبالتحقق منه بشكل يتفق وما يرد في الملحق X.

  8. محطات الإنذار المبكر

    1. يمكن لإسرائيل أن تبقي محطتي إنذار مبكر في شمال الضفة الغربية ووسطها في المواقع الواردة في الملحق X.

    2. يعمل في محطتي الإنذار العدد الأدنى الممكن من الموظفين الإسرائيليين وتحتل المحتطان المساحة الدنيا الممكنة من الأراضي الضرورية لعملهما كما يرد في الملحق X.

    3. تقوم القوة المتعددة الجنسيات بضمان الوصول إلى محطتي الإنذار المبكر وبمرافقة الزائرين.

    4. تقع مسؤولية الأمن الداخلي في محطتي الإنذار المبكر على عاتق إسرائيل، أما المحافظة على الأمن في محيط المحطتين فتقع على عاتق القوة المتعددة الجنسيات.

    5. تبقي القوة المتعددة الجنسيات وقوات الأمن الفلسطينية على اتصال متبادل ومنسق في محطتي الإنذار المبكر. وتقوم القوة المتعددة الجنسيات بمراقبة محطتي الإنذار المبكر والتحقق من أنهما تستخدمان للأهداف التي تقرها هذه الاتفاقية كما يرد في الملحق X.

    6. تخضع الترتيبات الواردة في هذه المادة للمراجعة بعد عشر سنوات ويتم الاتفاق على أية تغييرات بشكل مشترك بين الطرفين. وبعدها ستجرى عمليات مراجعة كل خمس سنوات يمكن عبرها تمديد العمل بالترتيبات الواردة في هذه المادة بعد الحصول على موافقة الطرفين.

    7. إذا ما تم أثناء الفترة المحددة أعلاه إنشاء نظام أمن إقليمي، يمكن عندها لمجموعة التنفيذ والتحقق أن تطلب من الطرفين أن يحددا ما إذا كان ينبغي مواصلة الاستخدامات التشغيلية لمحطتي الإنذار المبكر أو مراجعة عملهما على ضوء هذه التطورات. ويتطلب أي تغيير من هذا النوع موافقة الطرفين.

  9. المجال الجوي

    1. الطيران المدني

      1. يقر كل طرف بحقوق وميزات والتزامات الطرف الثاني بموجب اتفاقيات الطيران المتعددة الأطراف التي هما طرف فيها، وخاصة معاهدة عام 1944 الخاصة بالطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاجو) والاتفاقية الدولية لعام 1944 الخاصة بخدمات النقل الجوي.

      2. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الطرفان فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بإنشاء لجنة ثلاثية الأطراف مكونة من الطرفين ومجموعة التنفيذ والتحقق بغية تصميم أكثر نظم إدارة الطيران المدني فعالية، بشكل يشمل الجوانب المتعلقة بنظام مراقبة الملاحة الجوية. وفي غياب توافق في الآراء بينهما، يمكن لمجموعة التنفيذ والتحقق أن ترفع توصياتها الخاصة.

    2. التدريب

      1. يحق لسلاح الجو الإسرائيلي استخدام المجال الجوي الفلسطيني الذي تتمتع فلسطين بالسيادة عليه لأغراض التدريب بشكل يتفق وما يرد في الملحق X ويقوم على أساس القواعد الخاصة باستخدام سلاح الجو الإسرائيلي للمجال الجوي الإسرائيلي.

      2. تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بمراقبة الامتثال لهذا البند والتحقق منه. ويمكن لكل طرف أن يتقدم بشكوى إلى مجموعة التنفيذ والتحقق التي يكون قرارها حاسماً.

      3. تخضع الترتيبات الواردة في هذا البند للمراجعة كل عشر سنوات ويمكن تغييرها أو إنهاؤها بالاتفاق بين الطرفين.

  10. المجال الكهرومغناطيسي

    1. لا يمكن لاستخدامات أي طرف للمجال الكهرومغناطيسي أن تؤثر على استخدامات الطرف الثاني لهذا المجال.

    2. يفصّل الملحق X الترتيبات ذات الصلة باستخدامات المجال الكهرومغناطيسي.

    3. تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بمراقبة تنفيذ هذا البند والملحق X وبالتحقق من تنفيذهما.

    4. يمكن لأي من الطرفين أن يرفع شكوى إلى مجموعة التنفيذ والتحقق التي يكون قرارها حاسماً.

  11. إنفاذ القانون: 
    تتعاون وكالات إنفاذ القانون الفلسطينية والإسرائيلية لمحاربة الاتجار بالمخدرات المحظورة والاتجار غير القانوني بالمواد الأثرية أو الفنية ومحاربة الجريمة العابرة للحدود بما في ذلك السرقة والاحتيال والجريمة المنظمة والاتجار بالنساء والقاصرين والتزوير وقرصنة محطات التلفزة والإذاعة وغيرها من النشاطات غيرالقانونية.

  12. المعابر الحدودية الدولية

    1. تسري الترتيبات التالية على المعابر الحدودية بين دولة فلسطين والأردن وبين دولة فلسطين ومصر كما تسري على نقاط العبور الجوية والبحرية إلى دولة فلسطين.

    2. تخضع كافة المعابر الحدودية لمراقبة فرق مشتركة تتكون من أعضاء من قوات الأمن الفلسطينية والقوة المتعددة الجنسيات. وتحول هذه الفرق دون دخول أي أسلحة إلى فلسطين أو أي مواد أو معدات بشكل يخالف الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

    3. يتمتع ممثلو القوة المتعددة الجنسيات وقوات الأمن الفلسطينية بشكل مشترك وفردي، بصلاحيات منع دخول أي من هذه المواد إلى فلسطين. وإذا ما نشب خلاف في أي وقت كان بشأن دخول سلع أو مواد إلى فلسطين بين ممثلي قوات الأمن الفلسطينية والقوة المتعددة الجنسيات، يمكن لقوات الأمن الفلسطينية أن ترفع المسألة إلى مجموعة التنفيذ والتحقق التي تصدر قراراً ملزماً في غضون 24 ساعة.

    4. تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بمراجعة هذه الترتيبات بعد انقضاء 5 سنوات لتبت إما في مواصلة العمل بها أو في تعديلها أو إنهائها. ويمكن بعدها للطرف الفلسطيني أن يطلب أن تتم عملية المراجعة هذه سنوياً.

    5. أما في معابر الركاب فيمكن لإسرائيل ولمدة 30 شهراً أن تبقي على وجود غير مرئي في مرفق محدد في المعبر المعني، يعمل فيه أعضاء من القوة المتعددة الجنسيات والإسرائيليين ويستخدمون التكنولوجيا المناسبة. ويمكن للجانب الإسرائيلي أن يطلب أن تقوم القوة المتعددة الجنسيات-قوات الأمن الفلسطينية بعمليات تفتيش إضافية وأن تتخذ الإجراءات الملائمة.

    6. خلال السنتين التاليتين، تتواصل هذه الترتيبات في مرفق خاص يتم تحديده في إسرائيل حيث تستخدم التكنولوجيا المناسبة ولن يتسبب ذلك في أي تأخيرات إضافية تتعدى الإجراءات الواردة في هذا البند.

    7. أما في معابر البضائع والشحن فيمكن لإسرائيل ولمدة 30 شهراً أن تبقي على وجود غير مرئي في مرفق محدد في المعبر المعني، يعمل فيه أعضاء من القوة المتعددة الجنسيات والإسرائيليين، وتستخدم فيه التكنولوجيا المناسبة. ويمكن للجانب الإسرائيلي أن يطلب أن تقوم القوة المتعددة الجنسيات-قوات الأمن الفلسطينية بعمليات تفتيش إضافية وأن تتخذ الإجراءات الملائمة. أما إذا لم يكن الجانب الإسرائيلي راضٍ عن عمل القوة المتعددة الجنسيات وقوات الأمن الفلسطينية فقد يطلب حجز البضائع المعنية في انتظار قرار يتخذه مفتش يعمل في القوة المتعددة الجنسيات. ويكون قرار مفتش القوة المتعددة الجنسيات ملزماً ونهائياً ويتم إصداره في غضون 12 ساعة بعد تقدم الطرف الإسرائيلي بشكواه.

    8. خلال السنوات الثلاث التالية، تتواصل هذه الترتيبات من مرفق خاص يتم تحديده في إسرائيل وذلك باستخدام التكنولوجيا المناسبة بحيث لا يتسبب ذلك في أي تأخيرات إضافية تتعدى الجدول الزمني المحدد في هذا البند.

    9. تلتقي لجنة ثلاثية رفيعة المستوى مكونة من ممثلين عن إسرائيل وفلسطين ومجموعة التنفيذ والتحقق بشكل منتظم لمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات وتصحيح أي خلل فيها، كما يمكن أن تجتمع اللجنة بناء على طلب يتقدم به أحد الطرفين.

    10. ترد تفاصيل البنود السابقة في الملحق X.

  13. مراقبة الحدود

    1. تقوم القوات الأمنية الفلسطينية بمراقبة الحدود كما ورد عرضه في الملحق X.

    2. تقوم القوة المتعددة الجنسيات بمراقبة قيام قوات الأمن الفلسطينية بعملها على الحدود وتتحقق من ذلك.

المادة 6 – القدس
  1. الأهمية الدينية والثقافية:

    1. يعترف الطرفان بالأهمية العالمية التاريخية والدينية والروحية والثقافية لمدينة القدس وبقدسية هذه المدينة بالنسبة للديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية. ومن خلال هذا الاعتراف، يؤكد الطرفان من جديد التزامهما بالحفاظ على طابع المدينة وقدسيتها وحرية العبادة فيها وعلى احترام التقسيم القائم للمهام الإدارية والممارسات التقليدية بين الطوائف الدينية المختلفة.

    2. يقيم الطرفان جسماً متعدد الأديان مؤلفاً من ممثلي الديانات السماوية الثلاث يعمل كهيئة استشارية لدى الأطراف في مسائل تتعلق بأهمية المدينة دينياً وينهض بالحوار والتفاهم بين الاديان. وترد تشكيلة هذه الهيئة وإجراءات عملها وآلياتها في الملحق X.

  2. عاصمة للدولتين

    • يكون لكل طرف عاصمته في مناطق القدس الواقعة تحت سيادته. ويعترف كل طرف بعاصمة الطرف الآخر.

  3. السيادة

    • تكون السيادة على مدينة القدس وفقاً لما يرد في الخارطة 2 المرفقة. ولن يضرّ ذلك أو يتضرّر بالترتيبات الوارد عرضها أدناه.

  4. النظام الحدودي

    • يتم تصميم النظام الحدودي وفقاً لأحكام المادة 11 على أن يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة بمدينة القدس (على سبيل المثال حركة السياح وكثافة استخدام المعابر الحدودية ويتضمن أحكاماً خاصة بالمقدسيين) وأحكام هذه المادة.

  5. الحرم الشريف/جبل الهيكل (الحرم)1

    1. مجموعة دولية

      1. تشكّل مجموعة دولية مكونة من مجموعة التنفيذ والتحقق وأطراف أخرى يتفق عليها الطرفان بما في ذلك أعضاء من منظمة المؤتمر الإسلامي. وتقوم هذه المجموعة بمراقبة تنفيذ هذا البند والتحقق من تنفيذه والمساعدة في تطبيقه.

      2. ولهذا الغرض، تقوم المجموعة الدولية بإنشاء قوة تواجد متعددة الجنسيات داخل الحرم، يحدد الملحق X تشكيلتها وبنيتها وصلاحياتها ومهامها.

      3. يكون لقوة التواجد المتعددة الجنسيات هذه فروع متخصصة تعنى بقضايا الأمن والصون. وترفع هذه القوة تقارير أمنية وأخرى عن الصون بشكل دوري إلى المجموعة الدولية، وتكون هذه التقارير علنية.

      4. تسعى قوات التواجد المتعددة الجنسيات إلى حل كافة المشاكل التي تطرأ وبإمكانها أن ترفع أي نزاعات لم يتم حلّها إلى المجموعة الدولية التي تعمل وفقاً لأحكام المادة 16.

      5. يمكن للطرفين في أي وقت كان أن يطلبا إيضاحات أو أن يتقدما بشكاوى للمجموعة الدولية، ويتم التحقيق في هذه الشكاوى فوراً واتخاذ الإجراءات بصددها.

      6. تقوم المجموعة الدولية بصياغة قواعد وتنظيمات للمحافظة على الأمن ولصون الحرم وتشمل هذه القواعد والتنظيمات قائمة بالأسلحة والمعدات التي يسمح بإدخالها إلى الموقع.

    2. التنظيمات الخاصة بالحرم

      1. بالنظر إلى قدسية الحرم وإزاء أهميته الدينية والثقافية المميزة بالنسبة للشعب اليهودي، لن تجرى أي أعمال حفريات أو بناء في الحرم الا باتفاق الطرفين. وتقوم المجموعة الدولية بتحديد الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة المنتظمة وأعمال الترميم الطارئة في الحرم بعد التشاور مع الطرفين.

      2. تكون دولة فلسطين مسؤولة عن الحفاظ على الأمن في الحرم وتحرص على أن لا يستخدم الحرم في عمليات عدائية ضد إسرائيل أو المناطق الإسرائيلية. ولن يسمح بحمل أي سلاح في الحرم ما عدا الأسلحة التي يحملها موظفو الأمن الفلسطينيون ومسؤولو الأمن التابعون لقوات التواجد المتعددة الجنسيات.

      3. إزاء الأهمية العالمية للحرم، ووفقاً للاعتبارات الأمنية ولضرورة عدم الإخلال بالصلوات الدينية أو بحرمة المكان كما تحددها دائرة الاوقاف الاسلامية، يسمح للزوار بدخول الموقع من دون أي تمييز بينهم وبشكل عام يتفق والممارسات السائدة في الماضي.

    3. نقل السلطات

      1. 1. في نهاية فترة الانسحاب المنصوص عليها في المادة 5/7، تتمتع دولة فلسطين بالسيادة على الحرم.

      2. 2. تواصل المجموعة الدولية والهئيات التابعة لها التواجد والقيام بالمهام التي تنص عليها هذه المادة إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

  6. حائط المبكى

    • يكون حائط المبكى تحت السيادة الإسرائيلية

  7. البلدة القديمة

    1. أهمية البلدة القديمة

      1. يرى الطرفان البلدة القديمة كوحدة واحدة ذات طابع مميز وفريد، ويوافقان على أن صون هذا الطابع الفريد بالإضافة إلى النهوض بما فيه خير السكان والمحافظة عليه هي مسائل ينبغي أن تقود عملية إدارة البلدة القديمة.

      2. يعمل الطرفان وفقاً للتنظيمات الخاصة بقائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو التي وردت البلدة القديمة كموقع مسجل فيها.

    2. دور مجموعة التنفيذ والتحقق في البلدة القديمة

      1. التراث الثقافي

        1. تقوم مجموعة التنفيذ والتحقق بمراقبة صون التراث الثقافي في البلدة القديمة والتحقق منه وفقاً لقواعد قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو. ولهذا الغرض، تتمتع مجموعة التنفيذ والتحقق بحرية الوصول من دون أي إعاقة إلى المواقع والوثائق والمعلومات ذات الصلة بتنفيذ هذه المهمة.

        2. تنسق مجموعة التنفيذ والتحقق عملها عن كثب مع لجنة البلدة القديمة التابعة للجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس بغية تصميم خطة ترميم وصون خاصة بالبلدة القديمة.

      2. أعمال الشرطة

        1. تؤسس مجموعة التنفيذ والتحقق وحدة أعمال الشرطة للبلدة القديمة لتربط مع وتنسق بين وتساعد قوات الشرطة الفلسطينية والإسرائيلية في البلدة القديمة على تخفيف وطأة التوتر المحلي وفض النزاعات وأداء أعمال الشرطة في المواقع المحددة لذلك وبموجب الإجراءات التشغيلية المفصلة في الملحق X.

        2. تقدم وحدة الشرطة تقارير دورية لمجموعة التنفيذ والتحقق.

      3. يحق لأي من الطرفين تقديم شكاوى تتعلق بهذا البند إلى مجموعة التنفيذ والتحقق، التي يتوجب عليها التصرف على وجه السرعة بناءً على هذه الشكاوى بما يتفق مع المادة 16.

    3. حرية الحركة داخل البلدة القديمة

      1. تكون الحركة داخل البلدة القديمة حرة وبدون إعاقة بموجب أحكام هذه المادة والقواعد واللوائح المتعلقة بمختلف الأماكن المقدسة.

    4. الدخول إلى البلدة القديمة والخروج منها

      1. تكون نقاط الدخول إلى البلدة القديمة والخروج منها مزودة بموظفين تعينهم السلطات في الدولة التي تكون لها سيادة على هذه النقاط، مع تواجد أفراد من وحدة أعمال الشرطة إلا إذا وجد ما ينص على خلاف ذلك.

      2. بهدف تسهيل الحركة داخل البلدة القديمة، يتخذ كل طرف التدابير اللازمة على كل نقاط الدخول إلى الأراضي بغرض التأكد من الحفاظ على الأمن في البلدة القديمة و تشرف وحدة أعمال الشرطة على نقاط الدخول.

      3. لا يحق لمواطني أي من الطرفين الخروج من البلدة القديمة إلى أراضي الطرف الآخر بدون أن يكون بحوزتهم الوثائق اللازمة التي تخول لهم الدخول إليها ويحق للسائحين الخروج من البلدة القديمة فقط إلى أراضي الطرف الذي يكون بحوزتهم وثائق تخولهم بالدخول إلى أرضه.

    5. التعليق والإلغاء والتمديد

      1. يحق لأي من الطرفين تعليق الترتيبات المنصوص عليها في المادة 6/7/ج في حالات الطوارئ لمدة أسبوع. ويشترط لتمديد تلك الفترة لأكثر من أسبوع التشاور مع الطرف الآخر ومجموعة التنفيذ والتحقق واللجنة الثلاثية التي تأسست بموجب المادة 3/3

      2. لا ينطبق هذا البند على الترتيبات المنصوص عليها في المادة 6/7/و.

      3. بعد ثلاث سنوات من نقل السلطة على البلدة القديمة، يقوم الطرفان بمراجعة هذه الترتيبات. يجوز إلغاء هذه الترتيبات بموجب اتفاق بين الطرفين فقط.

      4. يدرس الطرفان إمكانية تمديد هذه الترتيبات إلى مناطق غير البلدة القديمة ويمكنهما الاتفاق على مثل هذا التمديد.

    6. ترتيبات خاصة

      1. على طول الطريق المبين في الخريطة X (من باب (يافا) الخليل وحتى باب صهيون2) ستكون هناك ترتيبات دائمة ومضمونة بالنسبة للإسرائيليين فيما يتعلق بإمكانية الوصول وحرية الحركة والأمن حسبما هو منصوص عليه في الملحق X.

        • تكون لجنة التنفيذ والتحقق مسؤولة عن تنفيذ هذه الترتيبات.

      2. بدون المساس بالسيادة الفلسطينية، تكون الإدارة الإسرائيلية على القلعة كما هو مبين في الملحق X.

    7. الترميز اللوني للبلدة القديمة

      • سيتم استخدام نظام ترميز لوني بارز في البلدة القديمة لتحديد المناطق ذات السيادة لكل من الطرفين.

    8. عمل الشرطة

      1. يشكل عدد متفق عليه من رجال الشرطة الإسرائيليين وحدة الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة ويمارسون مسؤولية الحفاظ على النظام ووظائف الشرطة اليومية في المنطقة الخاضعة للسيادة الإسرائيلية.

      2. يشكل عدد متفق عليه من رجال الشرطة الفلسطينيين وحدة الشرطة الفلسطينية في البلدة القديمة ويمارسون مسؤولية الحفاظ على النظام ووظائف الشرطة اليومية في المناطق الواقعة تحت السيادة الفلسطينية.

      3. يشارك كافة أعضاء وحدتي الشرطة الفلسطينية والإسرائيلية في تدريب خاص بما في ذلك تدريبات مشتركة تديرها وحدة أعمال الشرطة.

      4. تقوم غرفة عمل مشتركة، تديرها وحدة أعمال الشرطة وتضم أعضاء من وحدتي الشرطة الإسرائيلية والفلسطينية في البلدة القديمة، بتيسير الاتصال بشأن القضايا ذات العلاقة بأعمال الشرطة والأمن في البلدة القديمة.

    9. الأسلحة

      • لا يحق لأي شخص أن يحمل أو يمتلك أسلحة في البلدة القديمة باستثناء قوات الشرطة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية كما يحق لكل طرف منح ترخيص كتابي خاص لحمل أو امتلاك سلاح في المناطق الواقعة تحت سيادته.

    10. المخابرات والأمن

      1. يؤسس الطرفان علاقات تعاون استخباراتي كثيف فيما يتعلق بالبلدة القديمة بما في ذلك تبادل فوري للمعلومات المتعلقة بالتهديد.

      2. يتم تأسيس لجنة ثلاثية تتكون من ممثلين عن كلا الطرفين وعن الولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل هذا التعاون.

  8. مقبرة جبل الزيتون

    1. تخضع المنطقة المعلَمة في الخريطة × (المقبرة اليهودية في جبل الزيتون) للإدارة الإسرائيلية؛ وينطبق القانون الإسرائيلي على الأشخاص الذين يستخدمون هذه المنطقة وعلى الإجراءات المتعلقة بها حسبما ورد في الملحق X.

      1. سيتم تحديد طريق من أجل الوصول بشكل دائم وبدون معيقات إلى المقبرة.

      2. تشرف مجموعة التنفيذ والتحقق على تنفيذ هذا البند.

      3. يجوز إلغاء هذا الترتيب بموجب اتفاق بين الطرفين فقط.

  9. ترتيبات خاصة بالمقبرة

    • يجب عمل ترتيبات في المقبرتين المبينتين في الخريطة X (مقبرة جبل صهيون3 ومقبرة الجيرمان كولوني) لتيسير وضمان استمرار ممارسات الدفن الحالية والزيارة بما في ذلك تسهيل الوصول إلى المقبرتين.

  10. نفق الحائط الغربي

    1. يخضع نفق الحائط الغربي المبين في الخريطة X للإدارة الإسرائيلية بما فيها:

      1. إمكانية وصول غير مقيدة للإسرائيليين والحق في العبادة وإقامة الطقوس الدينية.

      2. المسؤولية عن الحفاظ على الموقع وصيانته حسب ما ورد في هذه الاتفاقية وبدون إحداث ضرر للمنشآت الواقعة فوقه، تحت إشراف لجنة التنفيذ والتحقق.

      3. أعمال الشرطة الإسرائيلية

      4. متابعة لجنة التنفيذ والتحقق

      5. يتم استخدام المخرج الشمالي للنفق للخروج فقط ويجوز إغلاقه في حالات الطوارئ فقط حسب ما نصت عليه المادة 6/7.

    2. يمكن إنهاء هذا الترتيب فقط بموجب اتفاق بين الطرفين.

  11. التنسيق البلدي

    1. تشكل بلديتا القدس "لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس" لمتابعة التعاون والتنسيق بين بلدية القدس الفلسطينية وبلدية القدس الإسرائيلية. تتكون “لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس” واللجان الفرعية المنبثقة عنها من عدد متساو من الممثلين عن فلسطين وإسرائيل ويعين كل طرف أعضاء في “لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس” ولجانها الفرعية حسب إجراءاته الخاصة.

    2. تضمن “لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس” أن يخدم التنسيق في مجال البنية التحتية والخدمات سكان القدس على الوجه الأمثل، وتشجع التطور الاقتصادي للمدينة بما فيه منفعة الجميع. وتعمل اللجنة على تشجيع الحوار والمصالحة بين المجتمعات.

    3. ينبثق عن ”لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس” اللجان الفرعية التالية:

      1. لجنة التخطيط والتقسيم العمراني: لضمان لوائح التخطيط والتنظيم العمراني في المناطق المبينة في الملحق X.

      2. لجنة البنية التحتية المائية: للتعامل مع القضايا ذات العلاقة بتوصيل مياه الشرب ومياه الصرف وجمع ومعالجة المياه العادمة.

      3. لجنة المواصلات: لتنسيق تواصل وكفاءة نظامي الطرق ذوي العلاقة وغيرها من القضايا المتعلقة بالمواصلات.

      4. ​لجنة البيئة: للتعامل مع قضايا البيئة التي تؤثر على نوعية الحياة في المدينة بما في ذلك إدارة النفايات الصلبة.

      5. لجنة الاقتصاد والتنمية: لصياغة خطط التنمية الاقتصادية في المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك قضايا المواصلات والتعاون التجاري الوطيد والسياحة.

      6. لجنة الشرطة وخدمات الطوارئ: لتنسيق إجراءات المحافظة على النظام العام ومنع الجريمة وتقديم خدمات الطوارئ.

      7. لجنة البلدة القديمة: التخطيط والتنسيق الوثيق للخدمات المشتركة التي تقدمها البلديتان وغيرها من الوظائف المنصوص عليها في المادة 6/7.

      8. لجان أخرى حسبما تتفق عليه “لجنة التنسيق والتطوير الخاصة بالقدس”.

  12. الإقامة الإسرائيلية الممنوحة للمقدسيين الفلسطينيين

    • المقدسيون الفلسطينيون الذين يحملون حاليا مواطنة دائمة في إسرائيل سيفقدون هذه الصفة عند نقل السلطة إلى فلسطين في تلك المناطق التي يقيمون فيها.

  13. نقل السلطة

    • يطبق الطرفان في بعض المجالات الاجتماعية – الاقتصادية إجراءات انتقالية لضمان نقل الصلاحيات والالتزامات المتفق عليها بسرعة ونظام من إسرائيل إلى فلسطين وسيتم ذلك بطريقة تضمن الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية المتراكمة لمواطني القدس الشرقية.

المادة 7 – اللاجئون
  1. أهمية مشكلة اللاجئين

    1. يقر الطرفان أنه في سياق دولتين مستقلتين هما فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام، فإن حل متفق عليه لمشكلة اللاجئين ضروري لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بينهما.

    2. سيكون مثل هذا الحل رئيسياً من أجل بناء الاستقرار والتنمية في المنطقة.

  2. قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 242، ومبادرة السلام العربية

    • يقر الطرفان بأن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 242، ومبادرة السلام العربية (المادة 2.ii) فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين تشكل أساسا لحل قضية اللاجئين ويتفقان على تحقيق هذه الحقوق بموجب المادة 7 من هذه الاتفاقية.

  3. التعويض

    1. يحق للاجئين الحصول على تعويض عن حالة اللجوء وفقدانهم للممتلكات على ألا يمس ذلك أو يتضرر بمكان الإقامة الدائم للاجئين.

    2. يقر الطرفان بحق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين في التعويض.

  4. اختيار المكان الدائم للإقامة

    • ينطوي حل الشق الخاص بمكان الإقامة الدائم في مشكلة اللاجئين على تصرف مدروس من قبل اللاجئين يمارس بناءً على الخيارات والطرق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. تكون أماكن الإقامة الدائمة التي يحق للاجئين الاختيار بينها كما يلي:

      1. دولة فلسطين، بموجب البند (أ) أدناه.

      2. المناطق في إسرائيل التي يتم نقلها إلى فلسطين من خلال مقايضة الأراضي، بعد خضوعها للسيادة الفلسطينية بحسب البند (1) أدناه.

      3. دول أخرى، بناء على البند (2) أدناه.

      4. دولة إسرائيل حسب البند (3) أدناه.

      5. الدول المضيفة الحالية، بموجب البند (4) أدناه.

    1. يعتبر الخياران المتعلقان بمكان الإقامة الدائم في الفقرتين (أ) و(ب) حقا لكل اللاجئين الفلسطينيين وسيتم ذلك بالتطابق مع قوانين دولة فلسطين.

    2. يظل الخيار(ج) خاضعاً لسيادة الدول الثالثة وحدها ويتفق والأعداد التي تقدمها كل دولة ثالثة للمفوضية الدولية. وتشكل هذه الأعداد إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين ستقبلهم كل دولة ثالثة.

    3. يظل الخيار(د) خاضعاً لسيادة دولة إسرائيل وحدها ويتم بموجب الأعداد التي ستقدمها إسرائيل إلى المفوضية الدولية. ويشكل هذا العدد إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين ستقبلهم إسرائيل وكقاعدة، ستنظر إسرائيل في متوسط الأعداد الكلية المقدمة من مختلف الدول الثالثة إلى المفوضية الدولية.

    4. يكون الخيار (هـ) خاضعاً لسيادة الدول المضيفة الحالية وحدها. وعندما يكون هناك ممارسة لهذا الحق، فإن ذلك سيتم في سياق برامج التنمية وإعادة التأهيل الفورية والمكثفة لجاليات اللاجئين. تعطى الأولوية فيما سبق إلى السكان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

    5. 5. الخيار الحر والمدروس
      ستتم العملية التي يعبر فيها اللاجئون الفلسطينيون عن اختيارهم بشأن مكان إقامتهم الدائم على أساس قرار حر ومدروس ويلتزم الطرفان نفسيهما ويشجعان الأطراف الثالثة على تسهيل الخيار الحر للاجئين في التعبير عما يفضلونه ويلتزمان بمواجهة أية محاولات للتدخل أو الضغط المنظمة على عملية الاختيار. وهذا لن يضر بالاعتراف بفلسطين وكذلك ببناء الدولة وتقرير المصير الفلسطيني.

    6. إنهاء وضعية اللاجئين
      يتم إنهاء وضعية اللاجئين الفلسطينيين فور تحقيق مكان الإقامة الدائم للاجئ حسبما تحدده المفوضية الدولية.

    7. إنهاء المطالبات
      تنص هذه الاتفاقية على حل دائم وشامل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولا يجوز رفع أية مطالبات بخلاف تلك المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

    8. الدور الدولي
      يدعو الطرفان المجتمع الدولي للمشاركة بشكل كامل في الحل الشامل لمشكلة اللاجئين بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك ما نص عليه من تشكيل مفوضية دولية وصندوق دولي.

    9. التعويض عن الممتلكات

      1. أ. سيتم تعويض اللاجئين عن خسارتهم في الممتلكات الناتجة عن تهجيرهم.

      2. ب. سيتم حساب مجمل المبلغ الخاص بالتعويض عن الممتلكات كما يلي:

        1. يطلب الطرفان من المفوضية الدولية تعيين لجنة خبراء لتقدير قيمة الممتلكات الفلسطينية في وقت النزوح.

        2. تبني لجنة الخبراء تقديراتها على أساس سجلات لجنة الأمم المتحدة للمصالحة في فلسطين التابعة وسجلات الوصاية على أملاك الغائبين وأية سجلات أخرى ترى أنها ذات علاقة ويوفر الطرفان هذه السجلات للجنة.

        3. يعين الطرفان خبراء لتقديم المشورة للجنة ومساعدتها في عملها.

        4. في خلال ستة شهور، تقدم اللجنة تقديراتها للطرفين.

        5. يتفق الطرفان على مضاعف اقتصادي يتم تطبيقه على التقديرات للتوصل إلى قيمة تراكمية عادلة للممتلكات.

      3. ج. تشكل القيمة التراكمية التي يتفق عليها الطرفان المساهمة الإسرائيلية على شكل "مبلغ مقطوع" تدفع للصندوق الدولي ولا يجوز بعدها رفع أية دعاوى لمطالبات مالية أخرى بخصوص مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ضد إسرائيل.

      4. د. تقوم إسرائيل بدفع مساهمتها من خلال أقساط حسب الجدول X.

      5. هـ. تظل قيمة الأصول الإسرائيلية الثابتة على حالها في المستوطنات السابقة ويتم نقلها إلى دولة فلسطين ويتم خصم قيمتها من المساهمة الإسرائيلية للصندوق الدولي. يقوم الصندوق الدولي بتقدير هذه القيمة مع الأخذ بالحسبان تقدير الضرر الذي سببته المستوطنات.

    10. التعويض عن حالة اللجوء

      1. أ. سيتم إنشاء "صندوق لحالة اللجوء" إقراراً بحالة اللجوء لكل فرد. ويخضع الصندوق، الذي ستساهم فيه إسرائيل، لرقابة اللجنة الدولية ويتم تحديد هيكلية وطريقة تمويل الصندوق في الملحق X.

      2. ب. يتم توزيع الأموال إلى تجمعات اللاجئين في مناطق عمل وكالة الغوث (الأنروا) السابقة وتوضع تحت تصرفهم للتطوير المجتمعي وإحياء ذكرى تجربة اللاجئين وتعد المفوضية الدولية آليات مناسبة لتمكين تجمعات اللاجئين المنتفعين ولتحديد وإدارة استخدام هذا الصندوق.

    11. المفوضية الدولية (المفوضية)

      1. أ. الصلاحيات والتشكيل

        1. يتم تأسيس مفوضية دولية تكون مسؤولة بشكل كامل وحصري عن تنفيذ كافة الجوانب المتعلقة باللاجئين في هذه الاتفاقية.

        2. إضافة لنفسيهما، يدعو الطرفان الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، ووكالة الغوث والدول العربية المضيفة، والاتحاد الأوروبي، وسويسرا، وكندا، والنرويج، واليابان، والبنك الدولي، وروسيا الاتحادية، وغيرها لتكون عضوة في المفوضية.

        3. تقوم المفوضية بما يلي:

          1. أ. مراقبة وإدارة العملية بحيث يتم تحديد وتحقيق مكان الإقامة الدائم للاجئين الفلسطينيين.

          2. ب. مراقبة وإدارة برامج إعادة التأهيل والتنمية وذلك بتعاون وثيق مع الدول المضيفة.

          3. ج. البحث عن التمويل وتوزيعه بالطريقة الملائمة.

        4. يوفر الطرفان للمفوضية كافة السجلات التوثيقية ذات العلاقة والمواد من الأرشيف الموجودة بحوزتهما ويعتبران أنها ضرورية لسير عمل اللجنة وأجهزتها. يحق للجنة أن تطلب مثل هذه المواد من كافة الأطراف والأجهزة المعنية بما فيها على سبيل المثال لجنة الأمم المتحدة للمصالحة في فلسطين ووكالة الغوث (الأنروا).

      2. ب. الهيكلية

        1. يدير المفوضية مجلس إدارة تنفيذي (المجلس) يتكون من ممثلين عن أعضائها.

        2. يكون المجلس السلطة العليا في المفوضية ويتخذ كافة قرارات السياسة ذات العلاقة بما يتوافق مع هذه الاتفاقية.

        3. يرسم المجلس الإجراءات المسيرة لعمل المفوضية بموجب هذه الاتفاقية.

        4. يراقب المجلس سير عمل مختلف لجان المفوضية. وتقدم اللجان المذكورة تقارير دورية للمجلس بما يتفق مع الإجراءات التي يحددها المجلس.

        5. ينشئ المجلس سكرتارية ويعين رئيساً له ويتولى رئيس المجس والسكرتارية إدارة أعمال المفوضية اليومية.

      3. ج. اللجان المحددة

        1. تؤسس المفوضية لجان فنية تم تحديدها أدناه.

        2. إلا إذا تم النص بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يحدد المجلس هيكلية وإجراءات عمل اللجان.

        3. يحق للطرفين تقديم عروض للّجان حسبما يرياه ضروريا.

        4. تحدد اللّجان إجراءات فض النزاعات الناشئة من تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة باللاجئين.

        5. تعمل اللّجان بما يتوافق مع هذه الاتفاقية وتصدر بناء على ذلك قرارات ملزمة.

        6. يكون للاجئين الحق في استئناف القرارات التي تؤثر عليهم بموجب الآليات التي أنشأتها هذه الاتفاقية وتم تفصيلها في الملحق X.

      4. د. لجنة تحديد الوضعية القانونية:

        1. تكون لجنة تحديد الوضعية القانونية مسؤولة عن تفحص وضعية اللاجئين.

        2. تعتبر سجلات وكالة الغوث (الأنروا) دليلا بينا (إثباتاً من الدرجة الأولى) على وضعية اللاجئين.

      5. هـ. لجنة التعويض

        1. تكون لجنة التعويض مسؤولة عن إدارة تنفيذ النصوص الخاصة بالتعويض.

        2. توزع اللجنة التعويض عن الملكية الفردية بموجب أساليب العمل التالية:

          1. أ. إما من خلال تعويض محدد عن كل فرد عن المطالبات الخاصة بالملكية التي تكون أقل من قيمة محددة وهذا يتطلب من المدعي بالمطالبة أن يثبت الملكية فقط ويكون الإجراء في هذه الحالة سريعا، أو

          2. ب. تعويض على أساس مطالبات خاصة بملكية تتخطى قيمة محددة وذلك عن الأموال غير المنقولة وغيرها وهذا يتطلب من المدعي بالمطالبة أن يثبت الملكية وقيمة الخسائر.

        3. يبين الملحق X كافة التفاصيل الخاصة بالبنود أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قضايا الإثبات واستخدام سجلات لجنة الأمم المتحدة للمصالحة في فلسطين و"الوصاية على أملاك الغائبين" وسجلات الأنروا وأية سجلات أخرى ذات علاقة.

      6. و. لجنة تعويض الدول المضيفة​

        • سيكون هناك تعويض للدول المضيفة

      7. ز. لجنة مكان الإقامة الدائم (لجنة الإقامة) تتولى لجنة الإقامة ما يلي:

        1. تعمل مع الأطراف المعنية على تطوير برامج مفصلة تتعلق بتنفيذ خيارات مكان الإقامة الدائم بموجب المادة 7/4 أعلاه.

        2. مساعدة المتقدمين بالطلبات على اتخاذ قرار على أساس دراية تامة فيما يتعلق بمكان الإقامة الدائم.

        3. تلقي طلبات من اللاجئين بخصوص مكان الإقامة الدائم بحيث يشير المتقدمون إلى عدد من الأفضليات بما يتوافق مع المادة 7/4 أعلاه. يتم تلقي الطلبات خلال مدة لا تزيد عن سنتين من بدء عمليات المفوضية الدولية. يفقد اللاجئون الذين لا يتقدمون بهذه الطلبات خلال فترة السنتين وضعية اللاجئين.

        4. تحدد بمقتضى المادة الفرعية (1) أعلاه مكان الإقامة الدائم للمتقدمين بالطلبات، آخذة بالحسبان الأفضليات الفردية والمحافظة على وحدة الأسرة أما أصحاب الطلبات الذين لا يستفيدون من تحديد اللجنة لمكان الإقامة الدائم يفقدون وضعية اللاجئين.

        5. تزويد المتقدمين بالطلبات بالمساعدة الفنية والقانونية الملائمة.

        6. يتم الانتهاء من ترتيبات مكان الإقامة الدائمة للاجئين الفلسطينيين في خلال 5 سنوات من بدء عمليات المفوضية الدولية.

      8. ح. لجنة صندوق حالة اللجوء

        • تنفذ لجنة صندوق حالة اللجوء المادة 7/10 حسبما هو مفصل في الملحق X

      9. ط. لجنة إعادة التأهيل والتنمية

        • بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ومع مراعاة برامج مكان الإقامة الدائم أعلاه، تعمل لجنة إعادة التأهيل والتنمية بتعاون وطيد مع فلسطين والدول المضيفة وغيرها من الدول الثالثة ذات العلاقة ومع الطرفين في تحقيق هدف إعادة تأهيل اللاجئين والتنمية المجتمعية. ويشتمل هذا على تصميم برامج وخطط توفر للاجئين السابقين فرصاً للتنمية الشخصية والمجتمعية والإسكان والتعليم والرعاية الصحية وإعادة التدريب وغير ذلك من الاحتياجات. يتم إدراج ذلك في خطط التنمية العامة للمنطقة.

    12. الصندوق الدولي​

      1. أ. يتم تأسيس صندوق دولي (الصندوق) لتلقي المساهمات المبينة في هذه المادة وغيرها من المساهمات من المجتمع الدولي ويوزع الصندوق الأموال على المفوضية لتمكينها من تنفيذ مهامها ويقوم الصندوق بتدقيق عمل المفوضية.

      2. ب. يتم تحديد هيكلية الصندوق وأعماله وتشكيلته في الملحق X

    13. وكالة الغوث (الأنروا)

      1. أ. يتم إلغاء الأنروا في كل بلد تعمل فيها، على أساس إنهاء وضعية اللاجئ في تلك البلد.

      2. ب. يجب أن تصفّي الأنروا أعمالها في غضون خمس سنوات من بدء عمليات المفوضية وترسم المفوضية خطة إزالة الأنروا وتسهل عملية نقل وظائف الأنروا إلى الدول المضيفة.

    14. برامج المصالحة

      1. أ. يشجع الطرفان ويطوران تنمية التعاون بين مؤسسات كل منهما والمجتمعات المدنية في إنشاء ملتقيات لتبادل الروايات التاريخية وتشجيع التفاهم المتبادل بشأن الماضي.

      2. ب. يشجع الطرفان ويسهلان التبادل بغرض إغناء تقدير كل طرف لرواية الطرف الآخر، في مجالات التعليم الرسمي وغير الرسمي وذلك من خلال توفير الظروف للاتصال المباشر بين المدارس والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني.

      3. ج. يمكن أن ينظر الطرفان في برامج ثقافية عبر– مجتمعية بغرض الترويج لأهداف المصالحة فيما يتعلق بتاريخ كل منهما.

      4. د. يمكن أن تشتمل هذه البرامج على تطوير الوسائل المناسبة لتذكر تلك القرى والمجتمعات التي كانت موجودة قبل عام 1949.

المادة 8 – لجنة التعاون الإسرائيلي الفلسطيني
  1. يؤسس الطرفان لجنة تعاون إسرائيلي – فلسطيني فور دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ وتكون هذه اللجنة جهازاً على مستوى وزاري له رئيسان على مستوى وزير.

  2. تطور اللجنة وتساعد في تنفيذ سياسات التعاون في مجال المصلحة المشتركة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة وقضايا البيئة والتعاون البلدي عبر الحدود والحدائق الصناعية الحدودية وبرامج التبادل وتنمية المصادر البشرية والرياضة والشباب والعلوم والزراعة والثقافة.

  3. تسعى اللجنة لتوسيع مجال ونطاق التعاون بين الطرفين.

المادة 9 – ترتيبات تحديد استخدام الطرق
  1. يتم تطبيق الترتيبات التالية لاستخدام المدنيين الإسرائيليين لطرق محددة في فلسطين حسبما هو مفصل في الخريطة رقم X (طريق 443، الذي يربط القدس بطبريا عبر غور الأردن، والقدس – عين جدي).

  2. لن تضر هذه الترتيبات بسيطرة الفلسطينيين على هذه الطرق بما فيها دوريات قوات الأمن الفلسطينية.

  3. يتم تفصيل إجراءات تحديد استخدام الطرق بشكل أكبر في الملحق X

  4. يجوز منح الإسرائيليين تصاريح لاستخدامها في الطرق المحددة ويمكن تقديم إثبات السماح بالدخول على نقاط الدخول في الطرق المحددة. يراجع الطرفان الخيارات الخاصة بتأسيس نظام استخدام الطرق على أساس تكنولوجيا السمارت كارد (البطاقة الذكية)

  5. تكون الطرق المحددة مزودة بدوريات المتعددة الجنسيات في كل الأوقات. وتضع هذه القوات مع دولة إسرائيل وفلسطين ترتيبات متفق عليها للتعاون في حالة الإخلاء الطبي الطارئ للإسرائيليين.

  6. في حال أي حوادث يشترك فيها مواطنون إسرائيليون وتتطلب إجراءات جنائية أو قانونية، سيكون هناك تعاون تام بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بموجب الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها كجزء من التعاون القانوني بين الدولتين ويمكن أن يطلب الطرفان مساعدة لجنة التنفيذ والتحقق في هذا الصدد.

  7. لن يستخدم الإسرائيليون الطرق المحددة كوسيلة لدخول فلسطين بدون الوثائق والتصاريح ذات العلاقة.

  8. في حال سلام إقليمي، يتم الاتفاق على استخدام المدنيين الفلسطينيين لطرق معينة في إسرائيل ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

المادة 10 – المواقع ذات الأهمية الدينية
  1. يضع الطرفان ترتيبات خاصة لضمان الوصول إلى المواقع المتفق عليها ذات الأهمية الدينية، كما هو مفصل في الملحق X وتنطبق هذه الترتيبات على الحرم الإبراهيمي في الخليل وقبة راحيل في بيت لحم ومقام النبي صموئيل وغيرها.

  2. الدخول إلى هذه المواقع والخروج منها سيتم من خلال توفير ناقلة مكوكية من نقطة العبور الحدودية المعنية وحتى تلك المواقع.

  3. يتفق الطرفان على المتطلبات والإجراءات اللازمة لمنح رخص لقائدي المركبات الخاصة المسموح لها بالدخول.

  4. يخضع سائقو المركبات والمسافرون لتفتيش القوة المتعددة الجنسيات.

  5. تتولى القوة المتعددة الجنسيات توصيل سائقي المركبات خلال مرورهم بين نقاط العبور الحدودية والمواقع.

  6. يخضع سائقو العربات لقوانين السير وللسلطة القانونية للطرف الذي تقع في أراضيه الطرق التي يسافرون عليها.

  7. تم تفصيل ترتيبات الوصل إلى المواقع في المناسبات الخاصة والإجازات في الملحق X.

  8. تكون الشرطة السياحية الفلسطينية والقوة المتعددة الجنسيات متواجدة في هذه المواقع.

  9. ينشئ الطرفان جهازاً مشتركاً للإدارة الدينية لتلك المواقع.

  10. في حال أي حوادث يشترك فيها مواطنون إسرائيليون وتتطلب إجراءات جنائية أو قانونية، سيكون هناك تعاون تام بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بموجب الترتيبات التي يتم الاتفاق عليها كجزء من التعاون القانوني بين الدولتين ويمكن أن يطلب الطرفان مساعدة لجنة التنفيذ والتحقق في هذا الصدد.

  11. لن يستخدم الإسرائيليون المركبات كوسيلة لدخول فلسطين بدون أن يكون لديهم الوثائق والتصاريح اللازمة لذلك.

  12. يقوم الطرفان بحماية المواقع ذات الأهمية الدينية المبينة في الملحق X والمحافظة عليها ويسهلان عملية زيارة المقابر المشار إليها في الملحق X.

المادة 11 – نظام الحدود
  1. سيكون هناك نظام حدود بين الدولتين حيث تخضع الحركة بينهما للشروط القانونية المحلية لكل منهما ولأحكام هذه الاتفاقية المفصلة في الملحق X.

  2. . الحركة عبر الحدود تتم من خلال نقاط العبور الحدودية المحددة.

  3. 3. يتم تصميم إجراءات عبور الحدود لتسهيل التجارة وتوطيد العلاقات الاقتصادية بما فيها حركة العمال بين الطرفين.

  4. 4. يقوم كل طرف في الأراضي الخاصة به باتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لضمان عدم دخول أي أشخاص أو مركبات أو بضائع إلى أراضي الطرف الآخر بصورة غير قانونية.

  5. 5. تكون هناك ترتيبات حدود خاصة في القدس بما يتوافق مع المادة 6 أعلاه.

المادة 12 – المياه
المادة 13 – العلاقات الاقتصادية
المادة 14 – التعاون القانوني
المادة 15 – السجناء والمعتقلون الفلسطينيون
  1. 1. في سياق هذه الاتفاقية بشان الوضع النهائي بين إسرائيل وفلسطين وإنهاء الصراع ووقف كافة أشكال العنف، وترتيبات أمنية مشددة منصوص عليها في هذه الاتفاقية، يتم الإفراج عن كافة السجناء الفلسطينيين والعرب المعتقلين في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قبل تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، اليوم/ الشهر/ 2003، بموجب الفئات المبينة أدناه وتفاصيلها في الملحق X

    1. أ. الفئة أ: كافة السجناء الذين اعتقلوا قبل بدء تنفيذ إعلان المبادئ في 4 أيار 1994، والمعتقلين الإداريين، والقصر، وكذلك النساء والسجناء الذين يعانون اعتلال الصحة سيتم إطلاق سراحهم فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

    2. ب. الفئة ب: كافة السجناء الذين تم اعتقالهم بعد 4 أيار 1994 وقبل توقيع هذه الاتفاقية سيتم إطلاق سراحهم في غضون فترة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بخلاف من ينتمون للمجموعة ج.

    3. ج. الفئة ج: الحالات الاستثنائية – الأشخاص الواردة أسماؤهم في الملحق X - سيتم إطلاق سراحهم بعد ثلاثين شهرا من انتهاء التنفيذ الكامل للنواحي المتعلقة بالأراضي من هذه الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5/7/هـ.

المادة 16 – آلية فض النزاعات
  1. يتم فض النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المفاوضات في إطار عمل ثلاثي تستدعيه لجنة التوجيه العليا.

  2. إذا لم يتم فض النزاع سريعا من خلال الآلية المبينة أعلاه، يحق لأي من الطرفين طلب الوساطة والمصالحة من خلال آلية مجموعة التنفيذ والتحقق بموجب المادة 3.

  3. يتم حل النزاعات التي لا يمكن فضها من خلال التفاوض الثنائي و/ أو آلية مجموعة التنفيذ والتحقق من خلال آلية مصالحة يتفق عليها الطرفان.

  4. النزاعات التي لم يتم حلها بالطرق المبينة أعلاه يمكن أن يرفعها أي من الطرفين إلى هيئة تحكيم بحيث يعين كل طرف عضوا في هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء ويختار الطرفان عضوا ثالثا من قائمة محكمين متفق عليها ومنصوص عليها في الملحق X إما بالاتفاق أو في حال عدم الاتفاق عن طريق تدوير الحق في الاختيار.

المادة 17 – بنود ختامية

وتشمل بنداً ختامياً ينص على أن قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة وقرار الجمعية العمومية في الأمم المتحدة يدعمان الاتفاقية ويأخذان صفة الأسبقية عن أية قرارات سابقة للأمم المتحدة.
تكون النسخة الإنجليزية من هذا النص هي النسخة التي يعتد بها قانوناً.

  • 1. ملاحظة من المترجمين: يفضل استخدام الأسماء العربية والعبرية (معا) في النص الإنجليزي لما لذلك من أهمية سياسية ولأن الحدود الجغرافية قد تختلف قليلا حسب التسمية وحسبما يعتبر كل طرف منطقته من هذه المواقع.
  • 2. سؤال من المترجمين: هل هذه هي التسمية العربية؟
  • 3. أشير في الفقرة السابقة إلى "مقبرة جبل الزيتون"، فهل نتحدث هنا عن نفس المقبرة. النص غير واضح
Back to top