المحاولات الإسرائيلية لتصفية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف - حق العودة نموذجاً

اوراق حقائق
تشرين الأول 30، 2018

تتناول هذه الورقة  ملخصاً موجزاً عن قضية أبناء شعبنا من اللاجئين الفلسطينيين الذين جرت محاولات تاريخية كثيرة  للالتفاف على قضيتهم، ومحاولة الغاء حقهم في العودة من أدبيات القانون والشرعية الدولية باعتباره الشاهد والدليل الرئيسي على أعمال الاقتلاع والتشريد القسري وعمليات التطهير العرقي التي اقترفتها العصابات الصهيونية بحق شعب فلسطين الذي استقر في هذه الأرض منذ فجر التاريخ. وقد تكاملت فكرة الاقتلاع والتهجير القسري للشعب الفلسطيني مع توطين وإحلال اليهود في فلسطين، وإبقاء اللاجئين الفلسطينيين في الخارج ومنعهم من العودة، ومحاولة محو هويتهم الوطنية وارتباطهم بفلسطين بكل الطرق، وطرح القوانين العنصرية والحملات التي قادتها سلطة الاحتلال لتصفية حق العودة.  

 

اللاجئ الفلسطيني في الوطن والمنافي:

كان يعيش ما يقارب مليون و400 ألف فلسطيني في فلسطين التاريخية. إبان نكبة الشعب الفسطيني عام 1948،  هجرّت العصابات الصهيونية قسراً ما يقارب الـ 957 ألف من السكان الفلسطينيين الأصليين من أرضهم وممتلكاتهم بقوة السلاح، واقترفت ما لا يقل عن 70 مذبحة وعمليات قتل جماعي وهدم، ودمرت أكثر من 500 قرية حولت بعضها إلى مستعمرات يهودية، وقتلت ما بين 13-16 ألف فلسطيني، وسمّمت الآبار وأحرقت المزروعات وأطلقت النار على كل من حاول العودة إلى دياره منعاً لعودة اللاجئين إلى ديارهم.  وتغولت إسرائيل في مشروعها الاستعماري من خلال عمليات التهجير الممنهجة مسبّبة نكبات متلاحقة لإلغاء الحقوق الفلسطينية على أرض فلسطين التاريخية، وصولاً لاحتلالها باقي الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وجزءاً من الأراضي العربية في سيناء المصرية والجولان السوري في عام 1967 والذي نتج عنه تهجير أكثر من  430.000  فلسطيني قسراً.[1]

  • يُعدّ نصف الشعب الفلسطيني لاجئاً، حيث بلغ عدد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين 7.2 مليون فلسطيني[2]،  6 مليون منهم من لاجئي نكبة 1948، و843.737 من نازحي نكبة 1967، و345.217 من المهجرين الذين صمدوا داخل أراضي الـ 48.
  • حوالي 43% من مجمل السكان في دولة فلسطين لاجئون، حيث تشير بيانات عام 2017 إلى أن نسبة السكان اللاجئين في دولة فلسطين بلغت 42.5% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين، وأن 26.6% من السكان في الضفة الغربية هم لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 66.2%.[3]
  • بلغ عدد اللاجئين الفلسطينين والمسجلين لدى وكلة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 5.9 مليون لاجئ[4]. علماً أنه يوجد عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين غير مسجلين في وكالة "الأونروا" ممن يعيشون في المخيمات، وهناك آخرون يعيشون في مخيمات لا تعترف بها الأمم المتحدة أو في دول مضيفة.
  • يبلغ عدد المخيمات التي أنشأتها "الأونروا" 59 مخيماً رسمياً، و17 مخيماً غير رسمي[5]، حيث يقطن اللاجئون الأكثر ضعفاً وتهميشاً في سورية ولبنان، ويعيشون في ظل مجموعة متبانية من الحقوق والقيود المختلفة.
  • قدّرت إحصائيات "الأونروا" إلى وجود نحو 540 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لسنة 2012 في المخيمات الفلسطينية في سورية قبيل دخول الأزمة السورية إليها، ما أجبر عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى النزوح داخلياً أو اللجوء الجديد خارج سورية بسبب تدهور الوضع الأمني والمعيشي. وحسب "الأونروا" فإن عدد الذين لجأوا إلى لبنان نتيجة الأزمة وصل إلى 31141 لاجئاً و(18000) لاجئاً إلى الأردن في بداية كانون الثاني 2017. وقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى مصر بـ (6000) لاجئ، بينما لجأ (1000) لاجئ فلسطيني سورية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى وجود ما بين (6000-8000) لاجئ فلسطيني في تركيا. بيد أن حصر عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين لجأوا إلى أوروبا واجه صعوبات تقنية كبيرة، إلا أن مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية كانت قد أعلنت أن عدد اللاجئين الفلسطينين السوريين في أوروبا بلغ حتى حزيران 2016 نحو (79206)، وذلك بناء على تقديرات غير رسمية ومقاطعة بعض الإحصائيات الصادرة عن جهات دولية ورسمية وأوربية[6].

 

المحاولات الإسرائيلية لتصفية حقوق اللاجئ الفلسطيني وعلى رأسها حقه في العودة

 قانون "يهودية الدولة" نموذجاً

شرع الكنيست الإسرائيلي مبكراً بإقرار قوانين غير قانونية لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين، كما خاض المستوى الرسمي الإسرائيلي وبعض الشخصيات الدولية حملات عدة لخدمة هذا الغرض. نورد هنا أبرز هذه القوانين والحملات:

  • قانون "العودة" في تموز 1950، وينص على حق أي يهودي في القدوم إلى إسرائيل والإقامة والحصول على الجنسية حيث قال بن غوريون عند تقديم إقتراح القانون أمام جلسة الكنيست العامة :"إن هذا القانون جاء ليُحدد هدف وطبيعة الدولة اليهودية. وهو لم يهدف الى منح حقوق من قبل الدولة إنما منح الفكرة الصهيونية صبغة قانونية وتقوية الحق الجوهري لكل يهودي بكونه يهودياً أن يهاجر إلى إسرائيل ويقيم فيها"[7]. وأُدخل تعديل على القانون العام 1970، وبالتحديد بند (4 ب) الذي يمنح حقوقاً لإبن وحفيد كل يهودي، ولزوج يهودي، ولزوج إبن أو حفيد يهودي (حتى لو كان اليهودي المُشار إليه قد فارق الحياة أو أنه لم يهاجر إلى إسرائيل)، بمعنى أن حقوق اليهودي محفوظة حتى الحفيد. واستثنى القانون يهودياً ترك ديانته وتحول الى ديانة أخرى فلا حقوق له بموجب القانون المذكور[8].
  • قانون "أملاك الغائبين" في آذار 1950، "ويتكون من تسع وثلاثين مادة، واعتبر قانوناً معدلاً لأنظمة الطوارىء ( أملاك الغائبين) الصادرة في 12/12/1948 وبديلاً لها ابتداء من 31/3/1950. وقد جاء هذا القرار تتويجاً لسلسلة من الإجراءات والقرارات الصادرة منذ سنة 1948 لأنه اُعتبر الأساس الذي استندت إليه السلطات الإسرائيلية في مصادرة جزء كبير من الأراضي العربية في فلسطين المحتلة، ويبلور بصورة نهائية الموقف الإسرائيلي المعارض لعودة الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم خلافاً لما قضت به قرارات الأمم المتحدة"[9]. ومن المعروف أن هذا القانون استوطن بموجبه أكثر من ثلث المهاجرين اليهود في أملاك ومنازل السكان الفلسطينيين الأصليين، ولا زالت تستخدمه إسرائيل حتى اليوم لتحقيق أهدافها في تهجير ما بقي من فلسطينيين في القدس ومحيطها وباقي أرض فلسطين المحتلة.
  • قانون "لم الشمل" في تموز 2003 اعتماداً على أنظمة الطوارئ المعمول بها بفلسطين منذ فترة الإستعمار البريطاني، وسُمي بـ "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل" (أمر مؤقت).  ويعتمد "لم الشمل" على قانون المواطنة الذي شرّعه الكنيست عام 1952، ونصّ على أن كل قادم لفلسطين التاريخية يحصل على الجنسية الإسرائيلية، بيد أن البند رقم 3 للقانون يمنع الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى النكبة عام 1948 من الحصول على الجنسية الإسرائيلية والإقامة المؤقتة، وذلك لمنع تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين. "يشار إلى أن مشروع القانون طرح في حكومة أرييل شارون الأولى عام 2002 من أجل حماية "يهودية الدولة" ومنع عودة لاجئين فلسطينيين من"الباب الخلفي".[10] ويحظر القانون على أي فلسطيني أو مواطن عربي الحصول على إقامة ووضعية قانونية بإسرائيل، ويمنع الحصول على جنسيتها حتى لو كان متزوجاً من مواطن ومواطنة من حملة الجنسية الإسرائيلية الذين تسحب منهم الإقامة بحال انتقلوا للسكن إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أو بدولة عربية، ولم يثبتوا أن مركز حياتهم بإسرائيل.
  • قانون "تعويض يهود الدول العربية وإيران" في شباط 2010، وذلك في مناورة مكشوفة لشطب حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حيث ينصّ القانون على وجوب "قيام الحكومة الإسرائيلية بشمل قضية منح تعويضات للاجئين اليهود من الدول العربية وإيران، بما في ذلك أملاك عامة كانت تابعة للجاليات اليهودية". ويُعرِّف القانون ما أسماه "اللاجئ اليهودي من الدول العربية وإيران" بأنه: "مواطن إسرائيلي كان في الماضي مواطناً في إحدى الدول العربية أو إيران، وتركها بسبب ملاحقته لكونه يهودياً، ولم يحظَ بالحماية في مواجهة ملاحقته"، كما ويقرّ القانون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو المسؤول عن تطبيقه.  
  • في عام 2012 قررت حكومة إسرائيل الشروع في حملة إعلامية دولية واسعة النطاق موضوعها "اللاجئون اليهود من الدول العربية"، تشدّد على أنه من دون الإتفاق حول هذه القضية لن يتم التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين وإلى نهاية الصراع، وجرت هذه الحملة بموجب قرار سياسي تم اتخاذه في ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية في إسرائيل، وقادها نائب وزير الخارجية داني أيالون. وجاء في وثيقة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي طلب منه نتنياهو تقديم توصيات سياسية وقانونية في هذا الشأن "أنه بعد تدقيق قانوني فإن اليهود الذين غادروا الدول العربية وهاجروا إلى إسرائيل يستحقون مكانة لاجئ بموجب نصوص القانون الدولي.[11] وأوصت الوثيقة أنه "ينبغي أن نغرس في الخطاب الدولي مصطلح اللجوء المزدوج"، وأن "الربط بين القضيتين سيخدم إسرائيل في المفاوضات" وسيردع الفلسطينيين وسيكبح مطالبهم فيما يتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيينن. واعتبرت "أن الدول العربية هي المسؤولة عن نشوء "قضية اللاجئين اليهود" وقضية اللاجئين الفلسطينيين لأنها، في حالة الفلسطينيين، رفضت قرار تقسيم فلسطين وخاضت حرباً مع إسرائيل وبعد ذلك لم توافق على توطينهم. ووفقاً لهذه الوثيقة فإن قضية اللجوء، سواء الفلسطيني أو اليهودي، هي نتيجة لحرب العام 1948."[12]
  • من الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون كان على رأس الشخصيات العاليمة التي قادت هذه الحملة التي عرفت باسم "العدالة للاجئين اليهود"، وكان كلينتون أول من أطلق فكرة الإعتراف باليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل على أنهم "لاجئون".  يقول البروفسور الإسرائيلي يهودا شنهاف[13]: "من طبخ حينذاك المعادلة بين اليهود الشرقيين واللاجئين الفلسطينيين لصالح باراك وكلينتون، كان مستشار رئيس الحكومة لشؤون الشتات، بوبي براون ومساعديه، سوية مع مندوبي منظمات مثل الكونغرس اليهودي العالمي، والإتحاد العالمي لليهود الشرقيين، ولجنة رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة. والتقى سكرتير الكونغرس اليهودي، الدكتور آفي بيكر، وسكرتير عام لجنة الرؤساء، مالكوم هونلاين، مع عضو البرلمان الكندي والخبير في القانون الدولي، البروفسور إيرفين كوتلر، وأقنعاه بالانضمام إلى الحملة. لم تنجح منظمة "العدالة لليهود من الدول العربية" في تجنيد تأييد كبير للحملة، ولا حتى في المجتمع اليهودي. وقد فشلت الحملة في إطلاق تصريح جدير بأن يذكر من جانب سياسيين إسرائيليين مركزيين حتى الفترة الأخيرة، ولم يكن هذا مفاجئاً، إذ يوجد لهذه الحملة تاريخ بائس".
  • توجت إسرائيل باكورة قوانينها العنصرية بتشريع واحد من أخطر هذه القوانين عرّفته بـ "قانون يهودية الدولة" في عام 2018، والذي لم يأت من فراغ وإنما أتى ليكمل عشرات القوانين العنصرية الاحتلالية الاستيطانية تشريعاً للـ"أبارتايد". وقد شكّل أهم إنتاجات هذه الحكومة الاسرائيلية الأكثر تطرفا في تشكيلتها وتشريعاتها وفي وجهتها السياسية. إن هذا القانون هو قانون أساس يكرس واقع التمييز العنصري على أساس الدين الذي قامت عليه الدولة الصهيونية ومارسته لأكثر من سبعة عقود، ويلغي قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة إلى ديارهم التي شرّدوا منها عام 1948، وينفي مسؤولية الاحتلال بالاعتراف بمأساة اللاجئين، ويمحو الحقوق والوجود الفلسطيني واستمراريته على أرض فلسطين التاريخية. ومن جهة رئيسية، فالقانون ينص على أن "أرض إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير"، ويعتبر أن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي"، ولأول مرة يتم استعمال مصطلح "أرض إسرائيل " Eretz Yisrael " في صياغة قانونية في قانون أساس، والذي يعني فيها فلسطين التاريخية، حيث عرّف القانون كل مقومات "الدولة" ولم يعرف حدودها لهذا السبب. ولأول مرة بعد حوالي 100 عام يلغي القانون المكانة الرسمية للغة العربية لغة أهل البلاد الأصليين، ويقرر أن "الدولة تكون مفتوحة أمام الهجرة اليهودية وجمع الشتات"، و"تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات". والقانون بهذه المضامين لا يخرق فقط القرارات الدولية كافة التي تنص على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وإنما أيضا يخرق مبادئ القانون الدولي والأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة، وعلى الأخص مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، ومبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين. والدولة الإسرائيلية -بهذا المعنى وبنص قوانينها- دولة خارجة عن القانون لا مكان لها داخل المنظمات والهيئات الدولية. وبذلك فإن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم اليوم التي تعرّف نفسها وثقاتفتها وسياساتها على أساس ديني وعرقي، وإن فكرة نقاء الدولة التي تقوم عليها "يهودية الدولة" فكرة عنصرية لا يمكن أن تكون قائمة في دولة حديثة وديمقراطية. ولهذا لم يذكر القانون كلمة الديمقراطية لا من قريب أو بعيد.

 

السياق القانوني لحق اللاجئ الفلسطيني بالعودة وفقاَ للقرار الأممي 194

  • أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إثر النكبة الفلسطينية قراراً أممياً خاصاً لعودة اللاجئين الفلسطينيين ارتكزت عليه قضية فلسطين واعتمدت عليه مشروعية حق اللاجئين الفلسطينين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وهو القرار رقم 194.
  • جاء القرار ثمرة للقرار الذي قدمه الوسيط الدولي برنادوت إلى الجمعية العامة، والذي قال في تقريره: "إنه لخرق فاضح لأبسط مبادئ العدالة أن ينكر على هذه الضحايا البريئة حق العودة إلى منازلها في حين يتدفق المهاجرون اليهود إلى فلسطين، ويشكلون في الواقع خطر استبدال للاجئين العرب الذين لهم جذور في الأرض منذ قرون". أصدرت على إثره الجمعية العامة تعليماتها إلى لجنة التوفيق "بتسهيل إعادة اللاجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دفع التعويضات".
  • تنبع أهمية القرار من أنه ينص صراحة على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وقراهم الأصلية التي هجّروا منها، باعتبارهم شعباً طرد من أرضه، وله الحق في العودة كشعب وليس مجموعة أفراد متضررين من الحروب مثل حالات كثيرة.  ولم يكتف القرار المذكور بتأكيد حق العودة، بل تعدّى ذلك إلى إنشاء مؤسسة دولية لإغاثتهم وهي وكالة "الأونروا" حتى إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم، وإنشاء لجنة التوفيق الدولية المشكلة من (فرنسا، وتركيا، والولايات المتحدة) لتقوم بمهمة تسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن اللجنة عجزت عن أداء مهامها، حتى انتهى دورها بسبب إحباطها من رفض إسرائيل المتواصل لتنفيذ قراراتها ووضع العراقيل والعقبات أمامها، وعملياً انتهى دورها في 1967.
  • تميزت قضية اللاجئين الفلسطينيين بأنها قضية سياسية قانونية تختلف عن غيرها من وضعيات اللجوء العالمية التي تتحمل مسؤوليتها الأمم المتحدة مسؤولية أخلاقية وإنسانية، حيث مهّد قرار التقسيم 181  لنكبة الشعب الفلسطيني ونشأت على إثرها قضية اللجوء الفلسطني. وبذلك فإن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي مسؤولية دولية وأممية مباشرة في المقام الأول. حيث أن إسرائيل الدولة الوحيدة التي في العالم التي قامت بناء على قرار دولي مشروط وهو قرار التقسيم 181 واُشترط قبول عضويتها في الأمم المتحدة بتنفيذها القرارين 181 و194 المتعلقين بالتقسيم وبالسماح لعودة الفلسطينيين إلى ديارهم.
  • حق العودة هو حق شخصي لا يسقط بالتقادم، ومن الحقوق الثابتة الراسخة مثل باقي حقوق الانسان التي لا تنقضي بانقضاء الزمن، وهو حق جماعي وأساس لممارسة حق تقرير المصير في حالات النزوح الجماعي كما أكدت عليه الأمم المتحدة وخصت به اللاجئين الفلسطينيين وجعلته حقاً غير قابل للتصرف في قرار 3236 لعام 1974.
  • يتسم القرار 194 بالصفة الإلزامية في القانون الدولي، ويتم تجديد التأكيد عليه سنوياً، وتقوم الأمم المتحدة بتجديد "قلقها" كل عام وتطالب إسرائيل بحق اللاجئين، ولكنها لم تتخذ أية خطوات ملموسة وعملية لتنفيذه كغيره من القرارات.

 

قائمة بالقوانين والقرارات الدولية التي تؤكد حق اللاجئ والانسان الطبيعي بالعودة إلى دياره:

يستمد حق العودة شرعيته من وثائق وقرارات دولية عدة ومن قوة القانون الدولي، وفي مقدمته السند الأول للشرعية الدولية الذي تعامل مع حق اللاجئ الفلسطيني بالعودة إلى أرضه وممتلكاته وهو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

"إن إعمال حق الشعوب في تقرير المصير ضمانة لحقوق الانسان ومراعاتها على الوجه الفعال"

السند

النص

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194

"وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948

لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده" 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

"لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده"

لجنة الأمم المتحدة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان بشأن رد المساكن والممتلكات في سياق عودة اللاجئين والمهجرين داخلياً

" لجميع اللاجئين والأشخاص المهجرين الحق في العودة إلى منازلم وأراضيهم وأماكن سكنهم المعتادة السابقة بأمان وكرامة (المادة 10/1): "يجب تمكين اللاجئين والأشخاص المهجرين من متابعة حلول دائمة لتهجيرهم دون عودتهم/ إذا ما رغبو ابذلك، وذلك دون المساس بحقهم في رد مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم إليهم"

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري

"تبدي اللجنة قلقها إزاء حرمان الكثير من الفلسطينيين من حقهم في العودة وإعادة تملك أراضيهم في إسرائيل. (المادة 5/د/2 و5). وتعيد اللجنة التأكيد على وجهة نظرها التي عبرت عنها في ملاحظاتها الختامية السابقة حول هذه المسألة وتحثّ الدول الأعضاء على ضمان المساواة في حق الشخاص في العودة إلى بلدانهم وتملك ممتلكاتهم"

المبادرة العربية للسلام

"التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاحئين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194".[14]

الجمعية العامة للأمم المتحدة 120/37 عام 1982

طاء-2/ ترجو الامين العام بالتعاون مه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أن يصدر بطاقات هوية لجميع اللاجئين الفلسطينيين وذويهم بصرف النظر عما اذا كانوا يتلقون أو لا يتلقون مخصصات أو خدمات من الوكالة وكذلك لجميع الاشخاص المشردين ولمن منعوا من العودة إلى وطنهم وذويهم نتيجة لحرب 1967.

اتفاقية جينيف الرابعة

المادة (49) "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة الى أراضي دولة الاحتلال أو الى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة أيا كانت دواعيه.

ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ

"إن إبعاد المدنيين وترحيلهم وعدم السماح بعودتهم هي من الأفعال التي تمثل انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب.... التي من المتوجب معاقبة مرتكبيها"، وتنص اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية لعام 1968 في المادة الاولى على "عدم تقادم جرائم الحرب، والجرائم الإنسانية وتعتبر الجرائم المتعلقة بحق الإنسان بالبقاء في وطنه، والعودة إليه جزءاً من هذه الجرائم غير القابلة للتقادم" .

 

 


[1]المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين "بديل"  

[2] المركز الفلسطيني لمصادرة حقوق المواطنة واللاجئين (بديل) مسح الفلسطينيين اللاجئين والمهجرين داخليا 2006-2007 ص 43

[3]  الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني: الاحـصـــــاء الفلـسـطينـــي يـسـتعــــرض واقع اللاجئين الفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين 20/06/2018

[4] احصائيات الجهاز المركزي الفلسطيني/ 2018. http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3259

[5] المركز الفلسطيني لمصادرة حقوق المواطنة واللاجئين (بديل).

[6] تقرير إحصائيات مجموعة العمل من اجل فلسطيني سورية لعام 2017. http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/june2017.pdf

[8]  نفس المصدر السابق

[9]  الموسوعة الفلسطينية: أملاك الغائبين (قانون)

[10] موسوعة الجزيرة: قانون منع لم الشمل

[11] مركز مدار للدراسات الاستراتيجية

[12] نفس المصدر السابق

[13] عالم الاجتماع الإسرائيلي، البروفسور يهودا شنهاف، وهو أحد مؤسسي "القوس الديمقراطي الشرقي".

[14]  رقم 2 البند (ب)

Back to top